ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ - 21

picture

1 و َقالَ اللهُ لِمُوسَى: «هَذِهِ هِيَ الشَرائِعِ الَّتِي تُعلِنُها لِلشَّعْبِ:

2 « حِينَ تَشتَرِي عَبداً عِبرانِيّاً، فَلْيَخدِمْكَ لِسِتِّ سَنَواتٍ. لَكِنْ فِي السَّنَةِ السّابِعَةِ تُطلِقُهُ حُرّاً مِنْ دُونِ أنْ يَدْفَعَ شَيئاً.

3 إ نْ كانَ أعزَبَ حِينَ اشتَرَيتَهُ، يَخرُجُ وَحدَهُ. وَإنْ كانَ مُتَزَوِّجاً، تَخرُجُ زَوجَتُهُ مَعَهُ.

4 إ نْ زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ امْرأةً وَأنجَبَتْ لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ، فَإنَّ المَرأةَ وَالأولادَ يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِمْ، أمّا هُوَ فَيَخرُجُ وَحدَهُ.

5 « فَإنْ قالَ العَبدُ: ‹أُحِبُّ سَيِّدِي وَزَوجَتِي وَأولادِي، وَلَنْ أخرُجَ حُرّاً.›

6 ي ُقَدِّمُهُ سَيِّدُهُ إلَى القُضاةِ، وَيُوقِفُهُ في البابِ أوْ قائِمَتِهِ، وَيَثقُبُ أُذُنَهُ بِمِثقَبٍ، فَيَكُونُ عَلَى العَبدِ أنْ يَخدِمَهُ إلَى الأبَدِ.

7 « إذا باعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ كَجارِيَةٍ، فَإنَّها لا تَتَحَرَّرُ بِالطَّريقَةِ الَّتِي يَتَحَرَّرُ بِها العَبِيدُ الذُّكُورُ.

8 إ نْ لَمْ تُرْضِي سَيِّدَها الَّذِي اشْتَراها لِنَفسِهِ، يَسْمَحُ لأحَدِ أقَارِبِها أنْ يَفْدِيَها. لا يَحِقُّ لَهُ أنْ يَبِيعَها لِواحِدٍ مِنْ شَعبٍ غَرِيبٍ، لِأنَّهُ غَدَرَ بِها.

9 « فَإنْ زَوَّجَها مِنِ ابْنِهِ، يَنبَغِي أنْ يُعامِلَها كَابْنَتِهِ.

10 « فَإنْ أبْقاها وَتَزَوَّجَ امْرأةً أُخْرَى، فَلا يُقَلِّلُ مِنْ طَعامِها أوْ ثِيابِها أوْ حُقُوقِها الزَّوجِيَّةِ.

11 ف َإنْ لَمْ يَعمَلْ لَها أحَدَ هَذِهِ الخَياراتِ الثَّلاثَةَ، تَخرُجُ حُرَّةً مِنْ دُونِ فِديَةٍ. القَتلُ وَالضَّرب

12 « مَنْ ضَرِبَ شَخْصاً وَقَتَلَهُ، يُقتَلُ قَتلاً.

13 ل َكِنْ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتلَهُ، بَلْ أتاحَ اللهُ ذَلِكَ بِيَديهِ، فَإنِّي سَأُعطِيهِ مَكاناً لِيَهرُبَ إلَيهِ.

14 ل َكِنْ إنْ غَدَرَ رَجُلٌ جارَهَ وَقَتَلَهُ بِمَكرٍ، يُمكِنُكَ أنْ تَأخُذَهُ وَتَقتُلَهُ حَتَّى لَوِ احْتَمَى بِمَذبَحِي.

15 « مَنْ يَضرِبُ أباهُ أوْ أُمَّهُ، يُقتَلُ قَتلاً.

16 « مَنْ يَخطِفُ إنساناً، يُقتَلُ قَتلاً. سَواءٌ أباعَهُ أمِ احتَفَظَ بِهِ.

17 « مَنْ يَنطِقُ بِلَعنَةٍ ضِدَّ أبِيهِ أوْ أُمِّهِ، يُقتَلُ.

18 « إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً آخَرَ بِحَجَرٍ أوْ بِقَبضَةِ يَدِهِ بَينَما كانا يَتَشاجَرانِ، وَلَمْ يَمُتِ الرَّجُلُ المَضرُوبُ لَكِنَّهُ صارَ طَرِيحَ الفِراشِ،

19 ف َإنْ نَهَضَ وَسارَ فِي الخارِجِ عَلَى عَصاهُ، فَإنَّ الضّارِبَ سَيَتَبَرَّأُ، لَكِنَّهُ يُعَوِّضَهُ عَنِ الوَقتِ الَّذِي يَتَعافَى الرَّجُلُ المَضرُوبُ فِيهِ، وَيَدْفَعُ تَكالِيفَ عِلاجِ الرَّجُلِ.

20 « إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَهُ أوْ جارِيَتَهُ بِعَصاً، فَماتَ العَبدُ أوِ الجارِيَةُ بِسَبِبِ ضَرْبِهِ، فَإنَّهُ يُغَرَّمُ.

21 ل َكِنْ إنْ بَقِيَ العَبدُ أوِ الجارِيَةُ طَرِيحَ الفِراشِ يَوماً أوِ اثْنَينِ، فَلا يُغَرَّمُ المالِكُ لأنَّ العَبْدَ أوِ الجَارِيَةَ مُلْكُهُ.

22 « إنْ تَشاجَرَ رِجالٌ فَضَرَبُوا امْرأةً حُبلَى، فَسَقَطَ الجَنِينُ لَكِنَّها لَمْ تَتَأذَّ، يَدْفَعُ المَسؤُولُ عَنْ ذَلِكَ غَرامَةً يُحَدِّدُها زَوجُ المَرأةِ بِإشْرَافِ القاضِي.

23 ف َإنْ كانَتْ قَدْ تَأذَّتْ، يُعاقَبُ المؤذِي حَياةً بِحَياةٍ،

24 ع َيناً بِعَينٍ، سِنّاً بِسِنٍّ، يَداً بِيَدٍ، رِجلاً بِرِجلٍ،

25 ح َرقاً بِحَرقٍ، جُرْحاً بِجُرْحٍ، وَضَربَةً بِضَربَةٍ.

26 « إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ عَبدِهِ أوْ جارِيَتِهِ فَأتلَفَها، يُطلِقُهُ حُرّاً مُقابِلَ عَينِهِ.

27 و َإنْ أسقَطَ سَيِّدٌّ سِنَّ عَبدِهِ أوْ جارِيَتِهِ، يُطلِقُهُ حُرّاً مُقابِلَ سِنِّهِ.

28 « إنْ نَطَحَ ثَوْرٌ امْرأةً أوْ رَجُلاً وَماتَ، يُرْجَمُ الثَّورُ وَلا يُؤكَلُ لَحمُهُ، وَأمّا مالِكُ الثَّورِ فَيَكُونُ بَرِيئاً.

29 ل َكِنْ إنْ كانَ مِنْ عادَةِ الثَّورِ أنْ يَنطَحَ، وَقَدْ حُذِّرَ مالِكُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَحتَجِزْهُ، وَقَتَلَ ذَلِكَ الثَّورُ رَجُلاً أوِ امْرأةً، يُرجَمُ الثَّورُ، وَيُقتَلُ صاحِبُهُ أيضاً.

30 و َإنْ فُرِضَتْ عَلَيهِ فِديَةٌ، يَدفَعُها عَنْ حَياتِهِ بِحَسَبِ كُلِّ ما يُفرَضُ عَلَيهِ.

31 « يُعْمَلُ بِهَذا الحُكْمِ إنْ نَطَحَ الثَّورُ ابْناً أوْ بِنتاً مِنَ الشَّعبِ.

32 ف َإنْ نَطَحَ الثَّورُ عَبداً أوْ جارِيَةً، عَلَى مالِكِ الثَّورِ أنْ يَدْفَعَ ثَلاثِينَ مِثْقالاً مِنَ الفِضَّةِ لِمالِكِ العَبدِ، أمّا الثَّورُ فَيُرجَمُ.

33 « إنْ فَتَحَ رَجُلٌ بِئراً أوْ حَفَرَ بِئراً وَلَمْ يُغَطِّها، وَوَقَعَ فِيها ثَورٌ أوْ حِمارٌ،

34 ي َدفَعُ مالِكُ البِئْرِ مالاً لِمالِكِ الحَيوانِ. أمّا الحَيوانُ المَيِّتُ فَيَكُونُ لَهُ.

35 « إنْ نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ رَجُلٍ آخَرَ فَماتَ، فَلْيَبِيعا الثَّورَ الحَيَّ وَيَقتَسِما ثَمَنَهُ. كَما يَقتَسِمانِ الثَّورَ المَيِّتَ.

36 ل َكِنْ إنْ كانَ مَعرُوفاً أنَّ الثَّورَ مُعتادٌ عَلَى النَّطحِ لَكِنَّ مالِكَهُ لَمْ يَحتَجِزْهُ، فَإنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوراً بِثَورٍ. أمّا الثَّورُ المَيِّتَ فَيَكُونُ لَهُ.