ل َكِنْ إنْ كانَ مِنْ عادَةِ الثَّورِ أنْ يَنطَحَ، وَقَدْ حُذِّرَ مالِكُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَحتَجِزْهُ، وَقَتَلَ ذَلِكَ الثَّورُ رَجُلاً أوِ امْرأةً، يُرجَمُ الثَّورُ، وَيُقتَلُ صاحِبُهُ أيضاً.
Continue reading Report error