ف َإنْ نَطَحَ الثَّورُ عَبداً أوْ جارِيَةً، عَلَى مالِكِ الثَّورِ أنْ يَدْفَعَ ثَلاثِينَ مِثْقالاً مِنَ الفِضَّةِ لِمالِكِ العَبدِ، أمّا الثَّورُ فَيُرجَمُ.
Continue reading Report error