إ نْ أرادَ أحَدٌ استِردادَ شَيءٍ مِنْ عُشرِهِ، عَلَيهِ أنْ يَدفَعَ ثَمَنَهُ، وَيُضِيفُ خُمسَ ثَمَنِهِ إلَيهِ.
And if a man will at all redeem ought of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof.