« إنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِأُختِهِ غَيْرِ الشَّقِيقَةِ، ابْنَةِ أبِيهِ أوِ ابْنَةِ أُمِّهِ، فَعاشَرَها وَعاشَرَتْهُ، فَهَذا عارٌ. يَنبَغِي عَزلُهُما مِنْ شَعبِهِما أمامَ عائِلَتَيهِما. قَدْ عاشَرَ أُختَهُ، فَيَنبَغِي أنْ يُعاقَبَ عَلَى خَطِيَّتِهِ.
Continue reading Report error