ف َإنَّهُ حِينَ يَأْتِي وَقتُ تَوزِيعِ أملاكِهِ بَينَ بَنِيهِ، لا يَجُوزُ أنْ يُعامِلَ ابْنَ زَوجَتِهِ الَّتِي يُحِبُّها باعتِبارِهِ البِكْرَ، مُفَضِّلاً إيّاهُ عَلَى البِكْرِ الحَقيقِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الزَّوجَةِ الَّتِي يَرْفُضُها.
Continue reading Report error