« إنْ سَرَقَ رَجُلٌ ثَوراً أوْ خَرُوفاً وَذَبَحَهُ أوْ باعَهُ، يُعَوِّضُ السّارِقُ بِخَمسَةِ ثِيرانٍ عَنِ الثَّورِ، وَبِأربَعَةِ خِرافٍ عَنِ الخَرُوفِ.
Continue reading Report error